نصّت الفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون الدفاع الوطني تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم ١ تاريخ ٢٦/٩/١٩٨٤ والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم ٣٩ تاريخ ٢٣/٠٣/١٩٨٥، على إنشاء المديرية العامة لأمن الدولة، لتكون ذراع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه دولة رئيس مجلس الوزراء، من منظومة مهمّتها تحصين الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية.

history.jpg